للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١١٠] عطنا / وورد النهي عَنِ الصلاة في أعطان الإبل يريد مباركها حيث كانت ورخص في الصلاة في مرابض الغنم وذلك لأن الإبل قد يسرع إليها النفار فالمُصَلى في أعطانها وبالقرب منها على وجل أن تفسد صلاته وهذا المعنى مأمون على الغنم فلذلك لم تكره الصلاة في مرابضها وزعم بعض أهل العلم أن المعنى في ذلك أن الإبل إنما تناخ في السهولة وتؤوي إلى الدماث وأنها إذا بولت ١ لم تبن آثار النجاسة منها لأن الدماث تنشفها فنهى عَنِ الصلاة فيها لئلا يكون على نجاسة وأما الغنم فإن مرابضها إنما تكون في منون الأرض والأماكن الصلبة فلا تخفي آثار أبوالها ولا يعجز المصلى أن يتوقاها قَالَ ولم ترد الرخصة في أحدهما والتغليظ في الآخر. لأن بينهما فرقا في النجاسة والطهارة لأن الأمة ٢ في تنجيس بول ما يؤكل لحمه وتطهيره على قولين إما قائل بتطهيره أو بتنجيسه وإما قائل بفرق بين نوع ونوع ومنه في حكم الطهارة والنجاسة فلا نعلمه.

وفيه قول ثالث ذهب إليه بعض الفقهاء قَالَ الأعطان في هذا الحديث إنما أريد بها المواضع التي تحط الرحال وتوضع عَنِ الإبل الحمولة فيها قَالَ وإنما كرهت الصلاة في تلك البقعة لأن الناس في الأسفار إنما ينزلون بين ظهراني الإبل وبالقرب من مناخها فلا تكاد تخلو تلك البقعة من آثار النجاسة لأن براز القوم إنما يكون في الغالب بالقرب منها.

وَقَوْلُهُ: حلبت عتمتها فإن أصل العتمة ظلمة الليل. يُقَالُ عتم الليل إذا أظلم وقد أعتم الناس إذا دخلوا في ظلمة الليل وكان يحلبون


١ ط: "بالت".
٢ ط: الأصل".

<<  <  ج: ص:  >  >>