للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبرنا ابن داسة أخبرنا أبو داود أخبرنا مُسَدَّدٌ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وابن السرح قالوا: أخبرنا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رسول الله مَسْرُورًا فَقَالَ: "أَيْ عَائِشَةَ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِزًا الْمُدْلَجِيَّ رَأَى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما بِقَطِيفَةٍ وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ" ١.

وهو لا يُظْهِرُ السُّرُورَ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَرْضَى مِنَ الْحُكْمِ إِلا بِالْعَدْلِ وَكَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ وَزَيْدٌ فِيمَا يُقَالُ أَبْيَضٌ نَاصِعُ الْبَيَاضِ فَارْتَابَ النَّاسُ بِهِمَا وَتَحَدَّثُوا بِأَمْرِهِمَا فَلَمَّا قَالَ الْمُدْلَجِيُّ ذَلِكَ سُرَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَسُرِّيَ عَنْهُ مَا كَانَ يَجِدُ مِنْ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِمَا.

وأما هدية الشفاعة فمكروهة على الوجوه كلها وذلك لأنه إن كانت شفاعته في باطل فقد أتي محظورا وأخذ محرما وإن كانت في حق فقد أخذ على المعروف ثمنا.

وأما جعيلة الغرق فهي ما يجعل للغائص على / استخراج المتاع الَّذِي غرق في البحر يُقَالُ [١٧٥] جعلت له جعيلة وجعالة بفتح الجيم أي جعلا. والمكروه من ذلك على وجهين:

أحدهما: أن يستأجره على أن يخرج متاعه من البحر بأجره معلومة وهذا فاسد والإجارة عليه باطلة لأنه غرر لا يدرى هل يظفر به أم لا وهو مثل الإجارة على أن يرد عبده الآبق وفرسه العائر وما أشبههما.


١ أخرجه البخاري في الفرائض "٨/ ١٩٥" ومسلم في الرضاع "٢/ ١٠٨٢" وأبو داود في الطلاق "٢/ ٢٨٠" وابن ماجة في الأحكام "٢/ ٧٨٧" والإمام أحمد في مسنده "٦/ ٢٩٦" وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>