للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ شريح أنه قال: "شهادة الصبيان تجوز، وعلى الكبار يُسْتَشَبُّون"١.

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَكِّيِّ، نا الصَّائِغُ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا هشيم، عن منصور، عن الحكم، عن شريح.

قوله: يَسْتَشَبُّون، معناه يستشهد من شب وكبر من الرجال البالغين دون الصبيان.

وفيه وجه آخر: وهو أن يكون معناه ينتظر بهم وقت الشباب وإدراك السن التي تجوز معها الشهادة، كأنه يقول: إذا تحملوها وهم صبيان، ثم أدوها وهم كبار قبلت شهادتهم.

وَقَالَ بعض رواة هذا الكلام: معناه أن يُذَكَّروا على مر الأيام؛ لئلا ينسوها، وهذا قريب من المعنى الذي ذكرناه.

وكان مذهب شريح وغيره ممن يرى إجازة شهادتهم أن يكون ذلك في الجراح دون غيرها، ولا أعلم أحدًا أجاز شهادتهم في الأموال.

وممن رأى قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح والدماء إبراهيم النخعي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس.


١ أخرجه عبد الرزاق في: مصنفه: ٣٥٠/ ٨ بمعناه، وأخرج وكيع في: أخبار القضاة: ٣٠٨/ ٢ عن عاصم بن صهيب قال: رماني غلام, فكسر ثنيتى، فشهد صبيان عند شريح, فكتب شهادتهم، وقال: يستثبتون, وكذلك في: ٣٧٧/ ٢ مختصراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>