للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ إبراهيم أنه قال: "كان أصحابنا يقولون في الرضاع: إذا كان المال ذا مِزٍّ, فهو من نصيبه"١.

أخبرناه محمد بن هاشم، أخبرنا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثوري، عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ.

قوله: ذا مِزٍّ، أي ذا قدر وكثرة, يقال: شيء مَزِيز، إذا كانت له كثرة وجودة، وقد مَزَّ مَزَازَة، ومنه سميت الخمر المُزَّاء.

وحدثت عن ابن دريد، عن أبي حاتم، عن الأصمعي قال: قال أعرابي لرجل: هب لي درهمًا؟ فقال: لقد سألت مَزِيْزًا، الدرهم عشر العشرة، والعشرة عشر المائة، والمائة عشر الألف، والألف عشر ديتك.

وَمِنْ هَذَا حَدِيثُهُ الآخَرُ فِي قسم الصدقات: أخبرناه محمد بن مكي، حدثنا الصائغ، أخبرنا سعيد, أخبرنا أبو معاوية، أخبرنا أبو بكر النهشلي، عن حماد، عن إبراهيم, أنه قال: "إذا كان المال ذا مِزٍّ, ففرقه في الأصناف الثمانية، وإذا كان قليلًا, فأعطه صنفًا واحدًا"٢.


١ الفائق: "مزّ": ٣٦٥/ ٣.
٢ الفائق: "مزّ": ٣٦٥/ ٣, والنهاية: "مزّ": ٣٢٥/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>