للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ مَرَّ بِغُلامٍ يَسْلَخُ شَاةً فَقَالَ لَهُ: "تَنَحَّ حَتَّى أُرِيكَ" فَدَحَسَ بِيَدِهِ حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الإِبِطِ ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ١

أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ دَاسَةَ نا أَبُو دَاوُدَ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ الْمَعْنِيُّ ٢ قَالُوا ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ نا هِلالُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ قَالَ هِلالٌ لا أَعْلَمُهُ إِلا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ أَيُّوبُ وَعُمَرُ وَأُرَاهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله: دَحَس بها يريد أنه أدخل يدَه دَسًّا بين اللَّحم والجِلد.

وَمِنْهُ حَدِيثُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ نا الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: "حَقٌّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَدْحَسُوا الصُّفُوفَ حَتَّى لا يَكُونَ بَيْنَهُمْ فُرَجٌ"٣.


١ سنن أبي داود ١/ ٤٧, وسنن ابن ماجه ٢/ ١٠٦١. وفي س, ح: "ولم يتوض". والمثيت من م.
٢ ساقطة من ح. م
٣ مصنف عبد الرزاق ٢/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>