للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِيَاسٍ نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ نا سَعْدُ ١ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ فُرَيْعَةَ وَهِيَ ابْنَةُ مَالِكٍ قُتِلَ زَوْجُهَا بِطَرَفَ الْقَدُومِ ٢ فَأَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: زَوْجِي قُتِلَ وَأَنَا فِي وَحْشَةٍ: "فَقَالَ لَهَا لا عَلَيْكِ أَنْ تَنْتَقِلِي" ثُمَّ قَالَ لَهَا: " تعالي لا تبرحي حتى يبلع الْكِتَابُ أَجَلَهُ" ٣.

وفي هذا الحديث من الفقه جَوازُ نَسْخ الشيء قبل تنفيذ العمل به


١ ط: "ناسعد بن إسحاق بن كعب, وعجرة عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بن عجرة".
٢ معجم البلدان: طرف القدوم, بتشديد الدال وضم القف. وفي معجم ما استعجم ٣/ ١٠٥٢: قدوم, بفتح أوله "على وزن فعول": ثنية بالسراة, وهو بلد دوس, والمحدثون يقولون: قدوم بتثنية ثانيه". قال المعترض بن حنواء الظفري:
فإما تقتلوا نفرا فإنا ... فجعناكم بأصحاب القدوم
٣ أخرجه عبد الرزاق ٧/ ٣٣ - ٣٤ وأبو داود ٢/ ٢٩١, والترمذي ٣/ ٤٩٩, ومالك ٢/ ٥٩١ وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>