للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لا تُحَرِّمُ الْمَلْحَةُ وَالْمَلْحَتَانِ" ١.

حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ نا الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ.

المَلْحَةُ بالحاء الرَّضْعَةُ الواحِدَة. والمِلْحُ الرَّضاعُ. قَالَ أبو الطَّمحان القينيّ:

وإنّي لأَرْجُو مِلْحَها في بُطُونِكم ... وما بَسَطتْ من جلْد أَشْعَثَ أغبرا ٢


١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٧/ ٤٦٩ بلفظ: "المللجة والملجتان".
٢ اللسان والتاج "ملح" وجاء في اللسان: وكانت له إبل يسقي قوما من ألبانها ثم إنهم أغاروا عليها فأخذوها.

<<  <  ج: ص:  >  >>