للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالْقُسَامَةَ" قِيلَ وَمَا الْقُسَامَةُ قَالَ: "الشَّيْءُ يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ فَيُنْتَقَصُ مِنْهُ" ١.

أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ دَاسَةَ نا أَبُو دَاوُدَ نا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ التِّنِّيسِيُّ نا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ نا الزَّمَعِيُّ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ.

المُحدِّثُون يقولون القَسامَة بفتْح القَافِ والقَسامَةُ من قسم اليمين وإنما هي القُسَامة بضمّ القاف وهو ما يأخذهُ القَسَّامُ لأُجْرته فيَعْزَل من رأسِ المالِ جُزْءًا معلومًا لنفسه كالسُّقاطَةِ اسْمًا لِما يَسْقُطُ والنُّشَارة لِما يُنشَر والنُّحاتَةُ لما يُنْحتُ والبُراية لِما يُبْرى وإنّما المكروه من ذَلِكَ ما يُقْتات بِهِ على أرباب المال من غير إذن منهم فيه عَلَى ما تواضعه الباعة وارتسمه


١ أخرجه أبو داود في الجهاد ٣/ ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>