للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: يُقَهقِر. قَالَ أبو عَمْرو القَهْقَرى: الإحضَارُ فيكون عَلَى هذا أَنَّهُ أسرع في الانْصِراف. وقال الأخفَشُ: يُقالُ رَجَع القَهْقرى إذَا رجَعَ وراءَهُ ووجْهُهُ إليك. والكِرينَةُ المُغَنِّيَة. وقد احتجَّ بَعْضُ أهل العلم بهذا الحديث في إبْطال أحكام السَّكرَان وقالوا لو لزِمَ السَّكران ما يكون منه في حالِ سُكره كما يَلزمُهُ في حالِ صَحْوه لكان المُخاطِبُ رَسُولَ الله بما استقْبله بِهِ حمزة كافرًا مُبَاحَ الدَّم.

قَالَ أبو سُليمان: وقد ذهب عَلَى هذا القائل أنَّ ذَلِكَ منه إنّما كَانَ قبل تحرِيمِ الخَمْر وفي زمانٍ كَانَ شُرْبُها مُباحًا وإنّما حُرِّمَت الخَمرُ بعد غَزْوَةِ أُحُد. قَالَ جابرٌ: اصْطبحَ ناسٌ الخَمْر يَوْمَ أُحدُ ثُمَّ قُتِلُوا آخرَ النهار شُهَداءَ. فأَمَّا وقَدْ حُرِّمَتْ فَشُرْبُها مَعْصِية وما تولَّد منها لازِمٌ ورُخَصُ الله لا تَلْحقُ العَاصِين.

<<  <  ج: ص:  >  >>