للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهما أن يتراجعا} (١). والمعنى: فإن طلقها الزوج الثاني بعد أن طلقها الزوج الأول ثلاثا فلا جناح على الزوج الأول وعلى الزوجة المطلقة من هذا الثاني أن يتراجعا. فقد عبر بالمراجعة عن التزويج، والمراد أن يتناكحا. وذلك يأبى الحصر المسلم ظهوره فيه تقديرا.

[إملاء ١٠٧]

[حذف التنوين]

وقال وقد قال بعض من حضر: ادعى رجل على رجل بمال فوجد بخط المدعى عليه ورقة وهو يقول فيها: له عندي ألف وتسعة عشر دينارا. فقال الحاكي: إن الحاكم توقف في الألف، هل يرجع في تفسيرها الى المقر المدعى عليه أو لا؟ فقال: يرجع في تفسيرها إليه. فقيل له: لم قدر في قولهم: له عندي ربع وثمن درهم، أن التقدير: ربع درهم وثمن درهم، بلا خلاف، فهلا كان هذا وما أشبهه كذلك فقال: وذلك أنم يقولون: ربع، ويحذفون تنوينه، وما ذاك إلا لأجل الإضافة. ولما كان في اللفظ ما يشعر بالمضاف إليه صح التقدير. وليس كذلك في قولهم: ألف وشبهه. إذ لو قيل: ألف، غير منون، لكان خطأ، إذ لا يحذف التنوين إلا بسبب من الأسباب المجوزة لحذفه (٢)، وليس هنا شيء. قيل له: فهلا جعلت التنوين هنا عوضا من المضاف إليه كما كان ذلك في قوله: {وكلا وعد} (٣)، وشبه. فقال: إنما كان كذلك لأن "كلا" لا تعقل


(١) البقرة: ٢٣٠.
(٢) يحذف التنوين لدخول أل نحو: الرجل. وللإضافة نحو: غلامك، ولمانع الصرف نحو: فاطمة، وللوقف في غير النصب، ولالتقاء الساكنين. انظر: معني اللبيب ٢/ ٧١٦ (دمشق).
(٣) النساء: ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>