للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكلبتان، لأن الكلبة الواحدة والمقراض الواحد لا يقطع ولا الجلم.

ومنها تثنية هما فردان، وتتوهم العامة أنه جمع، وذلك زوجان وهما فردان، والعامة تقدر أن الزوج اثنان، قال الله عز وجل: (احمل فيها من كل زوجين اثنين) فالرجل زوج المرأة، والمرأة زوج الرجل، قال الله تعالى لآدم عليه السلام: (اسكن أنت وزوجك الجنة) وربما قيل للمرأة: زوجة، بالهاء توكيدا للتأنيث ورفعا للبس، كما قالوا: فرس للذكر والأنثى، وربما قالوا: فرسة.

ومنها: لفظ كلتا، قال أهل الكوفة: إنه تثنية، وقال أهل البصرة: هو واحد، وهو قولك: كلتا المرأتين قامت، قالوا: الواحد كلت، والتثنية كلتا، وقال

<<  <   >  >>