للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبدُ الله بنُ الوليد بهذا بتحريم لحوم الإبل وألبانِها.

* قال ابن مندَهْ: "هذا إسنادٌ مُتَّصلٌ، ورُواتُه مَشاهيرُ ثقاتٌ".

* وصحَّح إسنادَه الشيخُ أبو الأشبال أحمد شاكر (١) في "تخريج المُسند" (٤/ ١٦١).

* وحسَّن إسنادَه شيخُنا أبُو عبد الرَّحمن الألبانيُّ في "الصَّحيحة" (١٨٧٢).

* قلتُ: وفي هذا نَظَرٌ عندي؛ فإنَّ بُكَيرَ بنَ شهابٍ تفرَّد به عن سعيد بن جُبير، كما قال أبُو نُعيمٍ الأصبَهانيُّ، فلذلك استغرَبَهُ مِن حديث سعيدٍ.

* وبُكَيرُ بنُ شهابٍ لا يُقبَل التَّفرُّدُ منه؛ فقد وثَّقَهُ ابن حِبَّان، وقال أبُو حاتِمٍ: "شيخ"، فإذا تفرَّد بحديثٍ عن مِثل سعيدِ بنِ جُبيرٍ في شُهرَتِه وكَثرة أصحابِهِ فلا بُدَّ من التَّوقُّف في روايَته علي أقلِّ تقديرٍ. هذا في حالَة التَّفرُّد.

* أمَّا إذا خالَفَهُ مَن هو أمكَنُ منه فتكُونُ روايتُهُ أضعَفَ.

* وقد خالَفَهُ حبيبُ بن أبي ثابِتٍ، فرواه عن سعيد بن جُبيرٍ، عن ابن عبَّاسٍ، قال: "كان إسرائيلُ أَخَذَهُ عِرقُ النَّسا، فكان يَبيتُ له زُقَاءٌ، فجَعَل لله عليه إن شفاه ألا يأكل العُروقَ، فأنزَلَ الله: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} [آل عمران: ٩٣] ".

* أخرَجَهُ عبدُ الرَّزَّاق في "تفسِيرِه" (١/ ١٢٦)، ومِن طريِقِهِ ابن جَريرٍ (٧٤١١ - شاكر) قال: أخبَرَنِي الثَّورِيُّ، عن حبيبِ بن أبي ثابتٍ.

* وأخرَجَهُ البُخارِيُّ في "التَّاريخ الكبير" (١/ ٢/ ١١٤ - ١١٥) قال: حدَّثَناه مُحمَّدُ ابن يُوسُف، وغيرُ واحدٍ. . وأخرَجَهُ ابن جريرٍ (٧٤١٧) عن يحيىَ بن


(١) قال شيخُنا حفظه الله تعالى: وقد وَهِم الشَّيخُ أبو الأشبال وهَمَا آخر، فقال: "وقول أبي أحمد الزُّبَيرِيَّ: "رأيناه عند حسنٍ" يُريد أنَّه لقِي عبدَ الله بنَ الوليد عند الحسنِ بنِ ثابتٍ الأحولِ" انتهَى. والحَسَن هذا هو ابن صالح بن حَيٍّ، كما وقع في رواية النَّسائِيَّ. والله الموفَّق. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>