للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ولا يجوز أن يكون الاستثناء أوّلاً.

أي لو لم يكن في (أقلّ رجلٍ ولا أحدَ) معنى النفي لم يجز أن يبدل (زيدًا) منه كما لا يجوز: (كلُّ رجلٍ رأيته إلا زيدٌ) لما لم يكن في (كلّ) معنى نفي كما كان في (أقلّ ولا أحدَ).

قال: حيث صارت (أحدٌ) كأنها منفية.

قال أبو علي: يريد (أحَد) في قولك: (إنَّ أحدًا لا يقول ذاك).

...

هذا باب النصب فيما يكون مستثنىً مُبْدَلاً.

قال أبو علي: يريد: يكون مستثنىً مبدلاً في غير هذا الباب، وهو الباب الذي قبله، فأما في هذا الباب فإنه يبين وجه النصب في الاستثناء لا البدل مما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>