للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عكرمة: "قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيتُ رجلًا على حد زنا أو سرقة وأنا أمير؟ فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال: صدقت". راجع فتح الباري (١٣/ ١٣٩ و ١٤١).

ولو كان عندهم أن خبر الواحد العدل ليس بحجة تامّة لما كان للقاضي أن يقضي بخبر عنده حتى يكون معه غيره، ولا كان للمفتي أن يفتي بحسب خبر عنده ويلزم المستفتي العمل به حتى يكون معه غيره.

فتدبر هذا فإنّه إجماع، وقد مضى به العمل في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفيه الغنى. اهـ.

[٩٣] إسماعيل بن أبان الغنويّ العامريّ، أبو إسحاق الكوفي الخياط:

"الفوائد" (ص ٤٠٠): "هالك".

[[٩٤] إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن أبو معمر القطيعي الهذلي الهروي الكوفي]

ترجمته في "التنكيل" رقم (٤٧). وراجع المبحث الخاص بـ "محنة خلق القرآن وأثرها في علم الرواية" من قسم القواعد من هذا الكتاب.

[[٩٥] إسماعيل بن إبراهيم بن هود الواسطي الضرير أبو إبراهيم]

"الفوائد" (ص ١٠٤): "ليس بالقوي كما قال الدارقطني" (١).


(١) "الضعفاء والمتروكون" له رقم (٨٩).
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: كان جهميًا، فلا أحدث عنه، وانتهى أبو زرعة في مسند ابن عمر إلى حديث لإسماعيل بن إبراهيم بن هود فقال: اضربوا عليه، ولم يُقِرَّهُ.
قال: وسمعت أبي يقول: إسماعيل بن إبراهيم بن هود كان يقف في القرآن، فلا أحدث عنه. اهـ .. "الجرح" (٢/ ١٥٧ - ١٥٨). وسماهُ ابن حبان في "الثقات" (٨/ ١٠٤): "إسماعيل بن هود، وقال: ثنا عنه الحسن بن سفيان وغيره من شيوخنا" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>