للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حجر في "القول المسدد": ليس في شيء مما ذكره أبو الفرج ابن الجوزي ما يقتفيى الوضع [إلا أن يكون استنكر عدم القبول من أجل فعل المباح؛ لأن قرض الشعر مباح، فكيف يعاقب عليه بأن لا يقبل له صلاة؟ فلو علّل بهذا لكان أليق به].

وعاصم ليس مجهولًا، بل ذكره ابن حبان في "الثقات"، ولم ينفرد به".

فقال الشيخ المعلمي تعليقًا على ذكر ابن حبان له في "الثقات" بقوله: "قاعدة ابن حبان أن يذكر في ثقاته المجهول إذا لم يعلم في روايته ما يستنكره، وهذا معروف مشهور، فذكره الرجل في ثقاته لا يمنع كونه مجهولًا". اهـ.

ثم قال تعليقًا على عدم انفراد عاصم بهذا الحديث: "عاد ابن حجر فبيّن أنها متابعة لا يُعتد بها؛ لأن المتابع كذاب ... ".

[[٣٦٦] عامر بن إسماعيل أبو معاذ البغدادي]

في ترجمته من "التنكيل" (١١٥) نقل الشيخ المعلمي قول الكوثري: "مجهول الحال، ولم يخرج له أحد من أصحاب الأصول الستة".

فقال المعلمي رحمه الله: "هو مقل، واغترب عن بغداد، وقد أدرك الأئمة الستةُ شيوخه ومن هو أكبر منهم، وقد روى الخطيب نحو حكايته من وجه آخر، وراجع ترجمة إبراهيم بن شماس" (١). اهـ.

[[٣٦٧] عامر بن سيار الدارمي الرقي]

"الفوائد" (ص ٩٦): "فيه ضعف".


(١) المقصود هنا: أن عدم إخراج أصحاب الكتب الستة عن الرجل مع إدراكهم له، لا يلزم منه القدح فيه، فقد يكون ذلك لأسباب أخرى غير قادحة. هذا ما قرره المعلمي في غير موضع، وسترى ذلك مجموعًا في القسم الخاص بالقواعد من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>