للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثالث

موضوع "المسند" وهل يخرج فيه مراسيل؟

ذكر العلامة المعلمي طرقَ حديث: "للفرس سهمان وللرجل سهم" في المسألة رقم (١١) من القسم الثالث من "التنكيل" إلى أن قال (٢/ ٧٥):

"وعند الدارقطني (ص ٤٧١) عن إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة روايتان: إحداهما: عن أبيه عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير قال: "أعطاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم بدر أربعة أسهم ... ".

والأخرى: عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن الزبير ... بمعناه، وإسماعيل يخلط فيما يرويه عن غير الشاميين.

وفي "مسند" أحمد (١/ ١٦٦): "ثنا عتاب، ثنا عبد الله، ثنا فليح بن محمد، عن المنذر بن الزبير، عن أبيه: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى الزبير سهمًا وأمه سهمًا وفرسه سهمين".

ذكره أحمد في مسند الزبير وليس من عادة أحمد في "المسند" إخراج المراسيل.

وعتاب هو ابن زياد المروزي، وثقه أبو حاتم وغيره، ولم يغمزه أحد، وعبد الله هو ابن المبارك.

وقد تصحفت على بعضهم كلمة "بن "بين محمد والمنذر، فجرى البخاري في تاريخه ومن تبعه على ذلك كما في ترجمة فليح في "تعجيل المنفعة"، ولم يذكر البخاري مَنْ رواه كذلك، عن ابن المبارك، فالصواب إن شاء الله رواية أحمد ... أما فليح فغير مشهور، لكن رواية ابن المبارك عنه تقويه. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>