للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تفرغانه في أفواههم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم)) (١).

وفي غزوة الخندق لما كان المسلمون شبه محصورين نزلت من الحصن الذي وضع فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - النساء والأطفال، وتقدمت إلى الصفوف الأمامية (٢).

ولا ينكر أحد أن الإمارة والولاية لا تتفق مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي والطبيعي، كما أن الشروط اللازمة للإمامة والإمارة لا يمكن أن يتحملها هذا الجنس اللطيف الرقيق، ولذلك لم تكلفها الشريعة بحمل هذا العبء العظيم والثقل الكبير على أكتافها، ولكن لا يحتج بذلك على عدم جواز توليها وظائف أخرى، ومساهماتها في شتى ميادين السياسة، من القيام بأعمال إصلاحية، وإرشادية في الجمهور، ولا سيما في الأوضاع الطارئة التي تسود فيها نيران الفتن والفساد كل المجتمع، ولا يوجد أحد غيرها يقوم بإخماد هذه النار، والقضاء على تلك الفتن والاضطرابات واجتثاث جذورها من المجتمع البشري.

وقد ذهب الإمام مالك، والطبري، وأبو حنيفة في رواية، وآخرون إلى جواز منح المرأة الإمارة وولاية القضاء (٣). وكانت شفاء العدوية (ض) قد استعملها عمر (ض) على السوق (٤)، وهذه عائشة (ض) ربما اجتمع عندها


(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير برقم ٢٨٨٠، وكتاب المناقب برقم ٣٨١١، وكتاب المغازي برقم ٤٠٦٤، ومسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير برقم ١٨١١.
(٢) تقول عائشة: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس، فسمعت وئيد الأرض ورائي، فالتفت فإذا أنا يسعد بن معاذ .... الحديث أخرجه أحمد مفصلا في مسنده ٦/ ١٤١ برقم ٢٥١٤٠ وابن حبان في صحيحه ١٥/ ٤٩٧ برقم ٧٠٢٨، والذهبي في سير أعلام النبلاء ٢٨٤/ ١.
(٣) قال الحافظ ابن حجر: قال الخطابي: في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء، وأجازه الطبري، وهي رواية عن مالك، وعن أبي حنيفة: تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء (فتح الباري ٤٦٩/ ٩).
(٤) أخرج أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني عن زيد بن أبي حبيب أن عمر (ض) استعمل
الشفاء على السوق، قال: ولا نعلم امرأة كهذه (الآحاد والمثاني ٤/ ٦ رقم ٣١٧٩).

<<  <   >  >>