للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما لم يقبضه. ك: «عجل لنا «قطنا»» أي صحيفتنا. غ: القط: القطع، وبالكسر: النصيب.

[قطع] نه: فيه: وعليه «مقطعات»، أي ثياب قصار لأنها قطعت عن بلوغ التمام، وقيل: هو كل ما يفصل ويخاط من قميص وغيره وما لا يقطع منها كالأرز والأردية. ن: هو بفتح طاء مشددة. نه: ومن الأول: ح: وقت صلاة الضحى إذا «تقطعت» الظلال، أي قصرت، وقيل: هو لا واحد لها، ولا يقال للجبة القصيرة: مقطعة، ولا للقميص: مقطع. وح: نهي عن لبس الذهب إلا «مقطعًا»، أي يسيرًا منه كالحلقة والشنف ونحوهما. ط: هو نحو اتخاذ سن وأنف مقطوع من الذهب. نه: وكره الكثير منها لأن صاحبه ربما بخل بإخراج زكاته فيأتم عند من أوجبه فيه. وفيه: إنه «استقطعه» الملح الذي بمأرب، أي سأله أن يجعله له إقطاعًا يتملكه ويستبد به، والإقطاع يكون تمليكًا وغير تمليك. ومنه ح: لما قدم المدينة «أقطع» الناس الدور، أي أنزلهم في دور الأنصار، وقيل: أعطاهم لهم عارية. وح: «أقطع» الزبير نخلًا، لعله أعطاه ذلك من خمسة لأن النخل مال ظاهر العين حاضر النفع فلا يجوز إقطاعه. ك: «أقطعه» النبي صلى الله عليه وسلم، أي أعطاه قطعة من أرض جعلت الأنصار له صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، أو من أراضي بني النضير. غ: «استقطع» الإمام قطيعة من أرض كذا، سأله أن يقطعها له. نه: وح: كانوا أهل ديوان أو «مقطعين» - بفتح طاء، ويروى: مقتطعين، لأن الجند لا يخلون من هذين الوجهين. ك: ومنه: لا حتى «تقطع»، أي لا تقطع لنا حتى تقطع لإخواننا، قوله: سترون بعدي أثرة، أي سيستأثر عليكم بأخذ زيادة العطاء واستبداد بالحظ دونكم، فكيف بين من يؤثر على نفسه مع خصاصته وبين من يستأثر بحق عيره! قوله: إن فعلت، أي الإقطاع، فلم يكن ذلك - أي المثل، وقيل معناه: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه أقطع المهاجرين أرض بني النضير، وفيه دليل أن الخلافة لا تكون في الأنصار، قوله: إما لا، أصله أن ما لا تريدوا ولا تقبلوا فاصبروا. ز: أي تفضلوا على إخوانكم وتوددوا بهم فدوموا عليه ولا تجزعوا حين رأيتم منهم الأثرة - والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>