للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالضاد - معناه صحيح ولكن لا أصل له. وح: ولدت في زمن الملك العادل - لا أصل له، ولا يجوز أن يسمي من يحكم بغير حكم الله عادلًا.

[الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم] فيه: من شم الورد ولم يصل عليّ فقد جفاني - هو باطل وكذب، وكذا: من شم الورد الأحمر - إلخ. ز: قد تكبت في شأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الطيب لشيخنا الشيخ علي المتقي قدس سره: هل له أصل؟ فكتب الجواب عن شيخنا الشيخ ابن حجر قدس سره أو غيره بما نصه - وسئل - نفع الله - بما صورته: جرت عادة الناس أنهم إذا أعطوا طيبًا رياحين أو غيرها أو شموه أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو يستغفروا الله تعالى فهل لذلك أصل وما حكمه؟ وأيضًا فيما حكمة ذكر الاستغفار دون الحمد مع أنه بالمقام أنسب وأولى؟ فأجاب - فسح الله في مدته - بقوله: وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك ونحوه فلا أصل لها، ومع ذلك فلا كراهة في ذلك عندنا، فقد قال الحليمي من أئمتنا الشافعية: وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التعجب من الشيء ما يقول الإنسان حينئذ: سبحان الله! لا إله إلا الله! أي لا يأتي بالنادر وغيره إلا الله تعالى، فلا كراهة فيه، قال: وإن صلى عليه عند الأمر الذي يستقذر ويضحك منه فأخشى على صاحبه! أي الكفر - انتهى. وفي منحة السلوك بشرح تحفة الملوك لشيخ مشايخنا البدر الحنفي: ويحرم التسبيح والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند عمل محرم أو عرض سلعة أو فتح متاع، أي كما يفعل الباعة من المصريين ونحوهم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند عرض السلعة وفتح آنية الأمتعة التي يبيعونها - فتأمل جزم هذا الإمام بالحرمة عند هذه الأحوال الصادقة بما في السؤال واجتنب ذلك ما أمكنك لئلا تقع في ورطة الحرمة عند هذا الإمام ون كان حنفيًا وأنت شافعي لأنه ينبغي بل يتأكد لكل أحد الخروج من خلاف العلماء ما أمكنه لأن الحق واحد في نفس الأمر على الأصح كما قرره في محله، وقد كره سحنون من أئمة المالكية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>