للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأنه من التواضع، ولأن مناولة السائل تقى ميتة السوء، وعن عمر قال: رأيته صلى الله عليه وسلم يستقي ماء لوضوء فأردت أن أعينه عليه فقال: إني لا أحب أن يعينني على وضوء احد- رواه البزار والرافعي بإسناد ضعيف، وقال النووي: إنه باطل لا أصل له.

ول

[ولج] خير "المولج". ش ح: هو بفتح ميم وسكون واو وكسر لام، ومن الراوي من فتح اللام. شرح السنة:"لا يولج" الكف، وصفته بأن فيه بعض مروءة، وأنكره القتيبي بأنه قد ذمته أولًا فكيف تمدحه بلهو ذم بأنه لا يفعل المرء بزوجته.

[ولد] فيه: ح جابر: كيف أقسم مالي في "ولدي". ز: لعله أرادبه الإخوان إذ بقية الروايات نص أنه لم يكن له أولاد. سيد: لا يدخل الجنة "ولد" زنية، لأنه يتعسر عليه كسب الفضائل ويتيسر له رذائل الأخلاق.

[ولم] فيه: "الوليمة" حق، واختلف في تكرارها أكثر من يومين، فكرهه طائفة، واستحب مالك للموسر كونها أسبوعًا.

[ولى] فيه: عبد أدى حق الله وحق "مواليه"، جمع باعتبار المحال، أو أراد إذا اشترك بين سادات، ثم أجره ضعفان من هذه الجهة، وقد يكون لغيره أضعاف بغير تلك الجهة - ومر في ثلاث. ط: ما السنة فيمن يسلم على يد رجل فقال: هو "أولى" الناس بمحياه ومماته، أي ما حكم الشرع فيه، فعند الجمهور لا يصير مولى له، وعند آخرين يصير لظاهر الحديث، والأولون يحملونه على بدء الإسلام حين كان التوارث بالنصرة والإسلام، أو يأولونه بالنصرة في حال الحياة وبالصلاة بعد الممات. فضلهم: يرث "الولاء" من يرث المال،

<<  <  ج: ص:  >  >>