للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على أن الهجرة لا يجب، فإن قيل: ينافيه ح: لا ينقطع الهجرة حتى ينقطع التوبة! قلت: هو مقيد بمن يقدر على الوفاء به، أو أنها تجب من قرية لم يسلم أهلها كلها فلا يقدر على إهار دينه، وقوم هذا الأعرابي أسلموا جميعهم، أو المراد بالواجب الهجرة مما نهى الله عنه. ط: لولا "الهجرة" لكنت امرأ من الأنصار، أي لولا الهجرة من الدين ونسبتها دينية لايسعني تركها، لأنها عبادة كنت مأمورًا بهالانتسبت إلى داركم ولانتقلت من هذا الاسم إليكم، وفيه فضل المهاجرين لأنهم أخرجوا من ديارهم، والأنصار وإن اتصفوا بالإيواء والنصرة لكنهم مقيمون في مواطنهم وأقاربهم. سيد: وفضلهم موروثة فأولاد المهاجرين يقدمون على غيرهم، لا هجرة بعد ثلاث-نصه تحريم الهجرة بعد ثلاث، ومفهومه إباحتها قبله بجبلية الأدمى على الغضب وسوء الخلق، ومن لا يقول بالمفهوم لا يستدل به، قوله: خيرهما الذي يبدأ بالسلام، يدل على أن السلام يقطع الهجرة، وقيل لا يقطعه إن كان يؤذيه، ولو كاتبه أو راسله يزول الهجرة على الأصح؛ وقال أحمد: لا يزول إلا بالعود إلى حال كان عليه؛ ابن عبد البر: وأجمعوا على أن لا يجوز فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته مضرة دين أو دنيا. وح: مثل "المهجر" في الساعة - مر في سوع.

هد

[هدف] تو: طاستهدف" لك الشيء وأهدف - إذا قام لك وانتصب.

[هدى] سيد: خير "الهدى الهدية: السيرة، من هدى هديا: سار سيرة، وإنما يطلق على الطريقة السنة، ولذا يضاف إليه الخير ويضاف الشر إلى الأمور، ولام الهدى للاستغراق لأن اسم التفضيل يضاف إلى بعض منه، وأيضًا المقصود تفضيل دينه على سائر الأديان، وشر الأمور- روى بالنصب عطفًا على اسم إن، وبالرفع عطفًا على محله. ومثل الذي يعتق عند الموت كالذي "يهدي" إذا شبع، شبه تأخير الصدقة عن أوانه بمن تفرد بالأكل ثم يؤثر الغير، وإنما يحمد إذا كان عن

<<  <  ج: ص:  >  >>