للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخُنْثى: من الخَنَث وهو اللين. وفي الشرع: شخص له آلتا الرجال والنساء، أو ليس له شيء منهما أصلاً، والمشكل منه: من لا يترجح أمْرُه إلى الرجولية والنسائية.

الخِنْصَر: الإصبع الصغرى.

الخَنق: هو عصرُ الحلق حتى يموت.

الخَوف: توقُع حلول مكروه لفوات محبوب.

الخِيار: كون أحد العاقدين في فسحة من اختيار العقد أو تركه. والخيارات على ثمانيةَ عشَرَ قِسما على التفصيل الآتي.

خِيار الاستحقاق: صورتُه استحقَّ بعضَ المبيع، فإن كان الاستحقاقُ قبل القبض خُيِّر في الكل، وإن كان بعدَه خير في القِيمِيِّ لا في المِثْليِّ.

خِيارُ التغرير الفعلي: كالتصرية، والمصرَّاة: هي ما كانت قليلةَ اللَّبَن فشد البائع ضرعها وحبسها عن ولدها ليجتمع لبنُها، فيظن المشتري أنها غريزةُ اللبن.

خِيار التعيين: هو أن يشتريَ أحد الشيئين على أنه يُعِّين أحدَهما أيما شاء.

خِيَارُ الرؤية: هو أن يشتري شيئاً لم يره فللمشتري الخيارُ إذا رآه وهو غيرُ موقَّت بمدة.

خِيارُ الشرط: هو أن يشترط أحدُ العاقدين أو كلاهما الخيارَ بين قبول العقد وردِّه ثلاثة أيام أو أقلَّ.

خِيارُ العيب: هو أن يجد بالمبيع عيباً ينقص الثمنَ فله الخيارُ، إن شاء يختار المبيع بكل الثمن أو يرده إلى البائع.

خِيار الغبن: هو أن يغرَّ البائعُ المشتري أو بالعكس أو غرَّه الدلاَّل الخِيار في تفريق صفقة: وذلك بهلاك بعض المبيع قبل القبض.

الخِيار في خيانة التولية: هو أن تظهر خيانةُ البائع في بيع التولية بإقراره أو ببرهانٍ أو بنكوله فللمشتري الردُّ أو الحطُّ قدرَ الخيانة إن رضي البائع.

الخيار في خيانةِ المرابحة: هو أن تظهر خيانةُ البائع في بيع المرابحة بإقراره أو ببرهان أو بنكوله- أخذه المشتري بكل ثمنه أو ردَّه لفوات الرضاء.

الخيارُ في ظهور المبيع مرهوناً: هو أن يبيع الشيء المرهونَ، فإن أجاز المرتهن فلا خيار للمشتري، وإن لم يجز فالخيارُ للمشتري إن شاء انتظر أداء الدين أو فسخ.

الخيارُ في ظهور المبيع مستأجراً: هو أن يبيع الدارَ المستأجرةَ، فإن أجاز

<<  <   >  >>