للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هو غيرَه لأنهم زادوا في القرآن ما ليس منه. وزعم رجل منهم من أهل بدر أنَّ الخمر حلال محتجًّا بقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا} [المائدة: ٩٣] فردُّوا عليه خطأه (١) ولم يكفِّروه، مع قول العلماء: إنَّ مستحلَّ الخمر يكفر.

وهكذا اختلفت الأمة في البسملة، فقال بعضهم: هي آية من القرآن، وقال بعضهم: ليست آية من القرآن (٢)، ولم يكفِّر أحد من الفريقين الآخر مع قولهم بكفر من أنكر آية من القران أو زاد فيه ما ليس منه، [٥٦٥] وإنَّما حملهم على عدم التكفير في الأمثلة السابقة ونحوها أنَّ المخطئ فيها معذور، فأمَّا الاختلاف في العقائد فحَدِّث عن البحر ولا حرج, وقد استقرَّ عند أهل السنة ألَّا يُكفَّر أحد من المسلمين بخطأ في عقيدة وإن لزم منها ما هو كفر.


(١) هذه القصة وقعت لقدامة بن مظعون, وقد أنكر عليه عمر وأقام عليه الحد. وسيأتي تخريجها في ص ٩٣٠.
(٢) أي منفردة مستقلة، وإلا فكونها جزء من آية في سورة النمل ليس محل خلاف بين المسلمين. وانظر أقوال العلماء في المسألة في جمال القراء للسخاوي ٢/ ٤٨٣ - ٤٨٤، ومجموع الفتاوى ٢٢/ ٤٣٣ - ٤٣٥.