للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه لم يذكر القعود، وقدّم وأخَّر.

[سيأتي في حديث جابر في بعض طرقه النهي عن الزيادة على القبر.

ويُعْتَرض بأنها لم ترد إلا في رواية حفص بن غياث، وحفصٌ ساء حفظه بعد ما اسْتُقْضي، وصرحوا أنه لا يحتج من حديثه إلا بما كان في كتابه، وقد روى الحديث عن ابن جريج جماعةٌ كما سيأتي، وليست هذه الزيادة عن أحدٍ منهم غير حفص، بل حفص نفسه لم تثبت عنه هذه الزيادة في رواية مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حفص.

وقد قيل: إن صاحبي الصحيح إنما يخرجان لحفص ما ثبت أنه حدث به من كتابه.

فزيادة النهي عن الزيادة شاذة، مع أنها لم ترد إلا فيما عنعنه ابنُ جُريج، وهو مدلِّس.

لكن قد يقال: إن لها شاهدًا ضعيفًا ذكره البيهقي في "سننه" (١) عَقِب ذكره رواية حفص، قال: ورواه أبان بن أبي عياش عن الحسن وأبي نضرة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "ولا يزاد على حفرته التراب".

ثم قال: "وفي الحديث الأول كفاية، أبان ضعيف". اهـ.

وفي "كنز العمال" (٢): عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه


(١) (٣/ ٤١٠).
(٢) رقم (٤٢٩١٩).