للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجهًا للاستحباب.

قال الزركشي في مقدمة "الذهب الإبريز" بعد ما تقدم نقله عنه: "الثاني: أن هذا الاحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه تحت العمومات يريد به في الفعل [ص ١٣] لا في الحكم باستحباب ذلك الشيء المخصوص بهيئته الخاصة؛ لأن الحكم باستحبابه على هيئته الخاصة يحتاج إلى دليل عليه ولابدّ، بخلاف ما إذا بُني على أنه من جملة الخيرات التي لا تختص [بذلك الوقت] (١) ولا بتلك الهيئة. وهذا هو الذي قلنا باحتماله وجواز العمل به".

ونحو هذا قال الخطيب الشربيني في "شرح المنهاج" (٢) فاعترضه ابنُ قاسم وأثبت الاستحباب.

ومنهم من تحيّر وقرر الإشكال كالدواني (٣)، ومنهم من قلّد النووي وتمحّل في الاعتذار كابن حجر الهيتمي (٤)، على أنه قال في "رسالة البسملة": "إنما يُعمل به حيث لم يعارضه ما هو أولى منه بالاعتماد والعمل، وهذا معلوم من كلامهم بلا شكّ، فإذا دلّ ضعيف على ترغيب في فعل شيء خاصة وقد عارضه صحيح يدل على كراهيته ــ مثلًا ــ ولو بطريق العموم= وجب أن يعمل بمدلول ذلك العام في هذا الشيء الخاص، ولم يَجُز العمل بالضعيف فيه".


(١) مستدركة من كتاب ابن دقيق العيد.
(٢) (١/ ٦٢)، وكلام ابن قاسم في حاشيته على "تحفة المحتاج": (١/ ٢٤٠).
(٣) سبق العزو إلى كتابه "أنموذج العلوم".
(٤) في "شرح الأربعين" وقد سبق.