للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي عند الترمذي (١).

ورواه الإمام الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث" بهامش "الأم" (٧/ ٢٦٩) (٢) عن ابن عيينة بسنده: "أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى أن تُستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا".

ورواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٤٢١) عن ابن عيينة بسنده: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا".

ورواه الزعفرانيُّ عن ابن عيينة بسنده عن أبي أيوب الأنصاري قال: "لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها". وقال مرةً: يبلغُ به النبيَّ - صلى الله عليه وآله وسلم -. "سنن البيهقي" (١/ ٩١).

وبالجملة؛ فالأكثر عن ابن عيينة إثبات قوله: "إذا أتيتم الغائط" أو معناها.

وقد تابعه ابن أبي ذئب كما مرَّ، ومعمر عند النسائي (٣) وعند أحمد في "المسند" (٥/ ٤١٦ و ٤١٧ و ٤٢١)، وفي بعضها: "الخلاء" بدل "الغائط"، ويونس عند ابن ماجه (٤)، ولفظه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القِبْلةَ، وقال: "شرِّقوا أو غرِّبوا".


(١) رقم (٨).
(٢) (١٠/ ٢١٩) ط. دار الوفاء.
(٣) (١/ ٢٣).
(٤) رقم (٣١٨).