للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الميسر وورق اليانصيب (١)

قابل مندوب جريدة "المصري" صاحبَ الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر، وسأله عن أحكام الإسلام في الميسر واليانصيب، فقال فضيلته:

من الناس من يعد نفسه من ذوي الأخلاق الفاضلة، وهو مولع بلعب القمار، وهذا لا يعد في نظر الشارع وأهل الفضل ذا أخلاق كريمة؛ فإنه قصد إلى الاستيلاء على مال غيره بغير حق، فهو والسارق سواء، لا فرق بينهما، إلا أن السارق يمد يده إلى مال غيره بوجه خفي، والمقامر يمد يده إلى مال غيره، ولا يدري هل يصل إليه، أو يستولي غيره على ماله، فيبقى حزيناً كاسف البال، وهو على كلتا الحالتين منظور إليه بمقت وذم، ففي الحالة الأولى ممقوت؛ لأنه استولى على مال غيره بغير حق من عمل أو أمر آخر، وفي الحالة الثانية مذموم محتقر؛ حيث طمع في مال غيره، ومد يده إليه، غير أنه لم يصل إليه.

فالشارع الحكيم أباح للإنسان أن يتمتع بما كان ملكاً لغيره إن دفع له في مقابله عملاً أو شيئاً كان في ملكه، فقال تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩].


(١) مجلة "الأزهر" الجزء الثالث -المجلد الرابع والعشرون، غرة ربيع الأول- ١٣٧٢ هـ = نوفمبر، تشرين الثاني ١٩٥٢ م.