للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

* باب كل قرض جرَّ منفعة فهو رِبا (١):

قال المصنف: لم يصح فيه شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وفي الصحيح: أنه اقترض صاعاً، وردَّ صاعين.

* باب بيع الكالئ بالكالئ:

قال أحمد: ليس في هذا الباب ما يصح.

* باب لا نكاح إلا بولي (٢) وشاهدَي عدل:

قال المصنف: لا يصح في النكاح بغير وليّ وأنه باطل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث صحيح. وكذلك في الشهود في النكاح. قال أحمد بن حنبل: لم يثبت في الشهادة في النكاح شيء. وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة في النكاح لا تصح.

* باب اتخذوا السراري؛ فإنهن مباركات الأرحام:

قال: لا يصح في ذكر السراري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.


= ولا أصل لهما ولا اعتبار: قولهم: للسائل حق كان جاء على فرس. والثاني: يوم صومكم يوم نحركم". وقال السيوطي: قال العراقي في حديث "للسائل حق ... إلخ ": لا يصح هذا الكلام عن أحمد؛ فإنه أخرجه في "مسنده" بسند جيد رجاله ثقات.
(١) رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده". وقال الإمام ابن الديبع: إسناده ساقط.
(٢) رواه أحمد، وابن ماجه، والطبراني، وصححه الحاكم، وابن حبان، والترمذي. وقال ابن حجر العسقلاني في "تلخيص الحبير": وفي سنده الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، ومداره عليه. وقد أورده البخاري ترجمة -حيث لم يكن على شرطه-، فقال: باب: من قال: لا نكاح إلا بولي.