للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبي معمر، وكان سعيد بن المسيب يحتكر، فقيل له في ذلك، فقال: إن معمرًا الذي كان يحدّث بهذا كان يحتكر، والراوي إذا خالف الحديث، دلَّ على نسخه، أو ضعفه (١). والثاني: أن للناس في انفراد مسلم بهذا كلاماً. والثالث: أنه يحمل على ما إذا كان يضرُّ بأهل البلد.

* باب مسح الوجه باليدين بعد الدعاء:

قال أحمد: لا يعرف هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما يروى عن الحسن البصري.

* باب موت الفجأة:

قال الأزْدِيّ: ليس فيها صحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

* باب المَلاحِم والفِتَن:

قد روي: أن عليّاً - رضي الله عنه - خلا بالزبَير يوم الجَمَل، فقال: أنشدك الله! هل سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنت لاوي يديك، وأنت في سقيفة بني فلان: "لتقاتلنه وأنت ظالم له" الحديث. قال العقيلي: لا يروى في هذا المتن حديث من وجه يثبت.


(١) الحديث الذي يعمل راويه بخلافه يسقط الاحتجاج به عند أصحاب أبي حنيفة؛ أخذاً بظاهر أن راويه إنما خالفه لدليل يقضي بتعطيله. وقال أصحاب مالك والشافعي: يبقى محل الثقة والاعتماد؛ لاحتمال أن راويه إنما خالفه عن اجتهاد منه. فإذا علم الوجه الذي عول عليه الراوي في مخالفة ما روى، وظهر أنه إنما خالف عن اجتهاد، ساغ للمجتهد أن يتمسك بالرواية، ولا يبالي مخالفة الراوي بإجماع، وهذا كرواية أبي حنيفة ومالك لحديث: "المتبايعان بالخيار"، مع قولهما بنفي خيار المجلس، فأبو حنيفة لم يعمل به لما علم في أصوله من تقديم القاعدة على خبر الآحاد. ومالك لم يأخذ به لهذا الوجه بنفسه على ما رجحه أبو بكر بن العربي، أو لأن عمل أهل المدينة جرى على خلافه على ما يذكره غيره.