للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو الغصب محققاً الدعوى لا يعتربه فيها ريب.

ودعوى تهمة، وهي: ما لم يصدر عن تحقيق، وإنما يقول المدّعي: أتهم فلاناً بسرقة كذا، أو أتهم المدين مدّعي الإعسار بأن له مالاً حاضراً، وهذه هي الدعاوى التي اختلف الفقهاء في توجه اليمين قولاً واحداً، ومما تمتاز به دعوى التهمة: أنها لا تنقلب لو أراد المدعى عليه قلبها على المدعي.

* طرق الحكم:

البينات:

القضاء العادل ما تحقق فيه أمران: علم القاضي بالحادثة التي يتصدّى للقضاء فيها، وعلمه بالحكم الذي ناطه الشارع بتلك الحادثة.

أما علمه بحكم الشارع، فيستمده من نصوص الشريعة، أو من أصولها بطريق الاستنباط.

وأما علمه بالحادثة، فيحصل من طرق تسمى: طرق الحكم، أو أدلة ثبوت الدعوى، أو الحجج الشرعية.

وللفقهاء في هذه الطرق مذهبان: مذهب من يحصرها في أنواع معينة، ومذهب من يعوّل في ضبطها على حصول العلم بالحادثة، فكل ما يصل منه القاضي إلى ثبوت الواقعة، فهو طريق للحكم، ودليل بثبوت الدعوى.

والأنول المعينة التي حصر فيها بعض الفقهاء طرق الحكم هي: البينة؛ أي: الشهادة، والإقرار، واليمين، والنكول، والقسامة، وعلم القاضي.

وذهب آخرون إلى أنها ثلاثة فقط: الشهادة، واليمين، والنكول، وأسقطوا الإقرارة نظراً إلى أنه موجب للحق بنفسه، لا طريق للحكم؛ إذ الحكم: فصل الخصومة، ولا خصومة مع الإقرار، وليس على القاضي في حال