للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد اختلف الفقهاء فيما تقبل فيه شهادة الرجل والمرأتين، فقال أبو حنيفة: تقبل في جميع الأحكام إِلا القصاص والحدود، وقال الإمامان مالك، والشافعي: لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إِلا في الأموال وتوابعه؛ كالآجال، والشفعة، والخيار، دون حقوق الأبدان، والنكاح، والطلاق، والدماء، والجراح، وما يتصل بذلك.

شهادة الصبيان:

يقول الفقهاء: إن البلوغ شرط في صحة الشهادة، وأجاز الإمام مالك شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح: قال في "الموطأ": "الأمر المجتمع عليه عندنا: أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح، ولا تجوز على غيرهم، وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها، لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخيبوا ويعملوا، فإن افترقوا، فلا شهادة لهم إِلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفوقوا"، وقوله: (الأمر المجتمع عليه عندنا) ظاهر في أن هذا مما جرى به عمل أهل المدينة، ونسبه ابن القيم إلى عمل الصحابة وفقهاء الأمصار، وقال: "فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم، ولو لم تقبل شهادتهم، لضاعت الحقوق، وتعطلت، وأهملت، مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم، ولا سيما إذا جاؤوا مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم، وتواطؤوا على خبر واحد، وفرقوا وقت الأداء، واتفقت كلمتهم، فإن الظن الحاصل بشهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين".

شهادة غير المسلم على المسلم:

لا تقبل شهادة الكافر على المسلم في غير الوصية، واختلفوا في شهادته