للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا قطعته لتبسطه، وكل مقرص مقطع، هذا كلام أبي عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أن امرأة سألته عن دم المحيض في الثوب فقال: " قرصيه بالماء" يعني قطعيه.

قال الشيخ أبو بكر أيده الله: فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: " قرسوا الماء في الشنان" فبالسين، ومعناه: بردوه، من القرس وهو البرد. والشنان جمع شنة، وهي القربة البالية.

ومن ذلك: العرصة عندهم: بناء قائم كالسارية. وليس كذلك.

إنما العرصة: كل بقعة ليس فيها بناء.

قال مالك بن الريب:

تحمل أصحابي عشاء وغادروا ... أخا ثقة في عرصة الدار ثاويا

ومن ذلك: الهارب والآبق، لا يفرقون بينهما.

وليس يسمى آبقا إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا إتعاب عمل، وإلا فهو هارب.

ومن ذلك: الجنب والجانب، لا يفرق كثير من الناس بينهما.

والجنب للحيوان. والجانب: ناحية كل شيء. وليس لشيء من الحيوان غير جنبين، وله جوانب كثيرة، لأن كل ناحية من نواحيه جانب، والجنب أحد جوانبه، فكل جنب جانب، وليس كل جانب جنبا، تقول: نزلنا بجانبي الوادي، ولا تقول: بجنبيه، إلا على المجاز.

ومن ذلك: نعم وبلى، لا يفرقون بينهما.

والصواب: إذا كان السؤال موجبًا: أن يكون جوابه، بنعم، كقولك: أخرج زيد؟ أركب أخوك؟ هل قدم أبوك؟ فالجواب: نعم. ولا يجوز ها هنا: بلى. قال الله تعالى: {فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم}.

<<  <   >  >>