للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

النبى - صلى الله عليه وسلم - اعترف بابن مارية بعد تردد طويل، معقولة من ناحية موضوعها، وإن كانت غير معقولة من ناحية الصيغة التى وردت فيها (١).

(٢) وكان الخليفة عمر أول من سن أن أم الولد تصبح حرة من تلقاء نفسها إذا مات عنها السيد فلا يجوز بيعها أو شراؤها. ويجب أن نتلمس أصل هذه السنة فى حديث رواه أبو داود (عتاق، باب ٨) (٢) وابن حنبل ـجـ ٦، ص ٣٦٠) وثبتت صحته فى رواية أخرى (كنز العمال، جـ ٤، ٥١٢٦). وتقول هذه الرواية إن امرأة باعها عمها فى الجاهلية وأنجبت ولداً من سيدها، فلما مات عنها أريد بيعها وفاء لدينه، فشكت حالها إلى النبى - صلى الله عليه وسلم -، فأمر الموكل بالميراث أن يعتقها وعوضه عنها بعبد.

ولاحظ ابن حنبل بحق أن التعليلات المختلفة لتصرف النبى - صلى الله عليه وسلم - فى هذا الحادث كانت سبباً لما نتج من اختلاف فيما بعد. وليس من شك فى أن هذا التصرف كان خاصاً بهذا الحادث وحده. وهناك حديث أورده البخارى (عتق، باب ٨ وغيره) (٣) والطحاوى (شرح معانى الآثار: جـ ٢، ص ٦٦)


(١) نص الرواية فى طبقات ابن سعد (ج ٨، ص ١٥٤ - ١٥٥) "عن أنس بن مالك قال: كانت أم إبراهيم سرية للنبى - صلى الله عليه وسلم - فى مشربتها، وكان قبطى يأوى إليها ويأتيها بالماء والحطب، فقال الناس فى ذلك: علج يدخل على علجة؟ فبلغ ذلك رسول - صلى الله عليه وسلم - فأرسل على بن أبى طالب فوجده على نخلة. فلما رأى السيف وقع فى نفسه، فألقى الكساء الذى كان عليه، وتكشف، فإذا هو مجبوب، فرجع على إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فأخبره: فقال: يا رسول الله، أرايت إذا أمرت أحدنا بالأمر ثم رأى فى غير ذلك أيراجعك؟ قال: نعم، فأخبره بما رأى من القبطى، فقال: وولدت مارية إبراهيم، فجاء جبريل عليه السلام إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم، فاطمأن رسول الله إلى ذلك". وهذا هو الذى يسميه كاتب البحث "ترددا طويلا" فى اعتراف الرسول - صلى الله عليه وسلم - بابنه من مارية. كما اعتاد أمثاله أن يتوسعوا فى تحميل الكلام مالا يحتمله، ومذا هو الذى دعاه لأن يزعم أن الرواية، غير معقولة فى الصيغة التى وردت فيها"، وذلك أنه لا يريد أن يسلم بأى شئ يدل على نبوة النبى - صلى الله عليه وسلم - والوحى إليه وخطاب جبريل له.
(٢) رواه أبو داود (برقم ٣٩٥٣ ج ٤، ص ٢٦ طبعه مصطفى محمد) وهو نفس الحديث الذى يشير إليه الكاتب بعد ذلك نقلا عن كنز العمال، ولعله ظن أن هذه رواية أخرى تؤيد تلك، وهما حديث واحد.
(٣) البخارى بشرح فتح البارى (ج ٥، ص ١١٨ - ١١٩) طبعة بولاق).
أحمد محمد شاكر