للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فبلغت أربعين مؤلفًا فأكثر.

[الطبقة الأولى]

فيمن روى عن الإمام الشافعى -رضي اللَّه عنه- من الأعيان وقد أفردهم الدارقطنى في جزء.

[١ - إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبى البغدادى.]

أحد رواة القديم إمام بالإجماع، وتعنت أبو حاتم فيه فقال: ليس محله محل السماعين في الحديث، كان يتكلم بالرأى فيخطئ ويصيب. قلت: وأخرج له أبو داود وابن ماجه ومسلم في غير صحيحه. مات سنة أربعين ومائتين، ومن غرائبه: إباحة نكاح المجوس لكنه لم ينفرد به بل قاله أبو إسحاق المروزى والحربى وابن حربويه، ونقل عنه صاحب الحاوى أنه يجوز وطء كل من لا يناكح بملك اليمين قال أبو عاصم: سأل أبو ثور الشافعى عن رجل اشترى بيضة من رجل وبيضة من أخر ووضعهما في كمه فانكسرت إحداهما فخرجت مذرة فعلى من يرد البيضة، وقد أنكر ذلك قال: آمره حتى يدعى قال: يقول لا أدرى. قال: أقول انصرف فإنَّا مفتون.

[٢ - أحمد بن حنبل.]

أحد الأئمة، مناقبه مفردة بالتصنيف وممن صنف فيها ابن الجوزى مجلدة ضخمة. وهو من جملة من روى عن الشافعى القديم، وروى في "مسنده" عنه. ثنا مالك عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال صلى اللَّه عليه وسلم: "إنَّما نَسمةُ المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه اللَّه إلى جسده يوم يبعثه" (١).


(١) أخرجه أحمد: المسند (٣/ ٤٥٥، ٤٥٦)، والنسائى (٤/ ١٠٨)، وابن ماجة (٤٢٧١)، نا صالح عن ابن شهاب قال: حدثنى عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب أنه بلغه أن كعب بن مالك قال. . . فذكره. وأخرجه عن يونس عن الزهرى عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه مرفوعًا والإسناد الثانى على شرط الصحيح.
١ - سير أعلام النبلاء (١٢/ ٧٢)، وطبقات الشافعية للسبكى (٢/ ٧٤)، وطبقات الشافعية للإسنوى (١/ ٢٥ - ٢٦)، وطبقات ابن الصلاح (١/ ٢٩٩)، والعبادى (ص ٢٢)، الشيرازى (ص ٩٢)، تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٠٠ - ٢٠١)، وابن قاضى شهبة (١/ ٣).
٢ - سير أعلام النبلاء (١١/ ١٧٧)، وطبقات الشيرازى (ص ٩١، ٩٢)، وتاريخ بغداد (٤/ ٤١٢)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٤٣١)، ووفيات الأعيان (١/ ٤٧)، والعبادى (١٤ - ١٥)، والسبكى (٢/ ٢٧ - ٦٣)، وابن الصلاح مع الذيل (٢/ ٧١٧)، وابن قاضى شهبة (١/ ٤ - ٧).

<<  <   >  >>