للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٧ - عزيز بن عبد اللَّه الكرمانى.

قال ابن السمعانى في الأنساب: كان أوحد نظَّار أصحاب الشافعى ببخارى.

[٢٨٨ - عسكر بن أسامة بن جامع بن مسلم أبو عبد الرحمن العدوى.]

من أهل نصيبين، قدم بغداد وسمع أبا القاسم بن حصين وطائفة، ثم عاد إلى نصيبين وأقام بها يفتى ويدرس، وكان فقيهًا صالحًا ديِّنًا. ولد سنة اثنين وتسعين وأربعمائة أو ثلاث، ومات بنصيبين سنة ستين وخمسمائة.

[٢٨٩ - عطاء فقيه الشافعية.]

بالقدس الشريف. ذكره أبو بكر الغزى في كتاب القبس قائلًا: عطاء شيخ الشافعية بالمسجد الأقصى فقيهًا وعالمًا وشيخ الصوفية طريقةً، وكنّاه في موضع آخر أبا الفضل، وقال في موضع آخر: إنه كان بالقدس وجاء رجلان فقال أحدهما: كنت ألعب مع هذا بالشاه فلمَّا توسطنا في الدست وقع بيني وبينه كلام فقلت: امرأتى طالق إن لعبت معك أبدًا إلا هذا الدست، ثم جاء ما قطع بنا عن إكماله، فهل أحنث؟ فاختلف المفتون فمنهم من حنَّثه لقول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إلا أن تطوع" (١) فإذا تطوع لزمه، وقال آخرون: لا شيء عليه، لأنه حرم بيمينه على نفسه اللعب، وأبقى ذلك الدست مباحًا، فإن بينا استفياء المباح استوفاه، وإن شاء تركه، وهذا الذى اختاره الطرطوسى، وعطاء شيخ الشافعية، لأن لزوم التطوع بالشروع في النافلة لم يكن من باب الاستثناء، وإنما كان من قبيل آخر، ثم لقيت نصر بن إبراهيم الإمام بدمشق فسألته فصوبهما. قلت: هو نظير ما إذا حلف لا يأكل إلا هذا هل يحنث إذا لم يأكله وفيه خلاف. والقاعدة أن الحلف على الماضي أو الحال يكون الاستثناء من نفسه إثباتًا وكل حلف على مستقبل يكون الثابت بعد


٢٨٨ - السبكى (٧/ ٢١٠)، وابن الصلاح مع الذيل (٢/ ٨٠٦)، والإسنوى (٢/ ٤٩٦).
٢٨٩ - السبكى (٧/ ٢١٠)، وابن الصلاح مع الذيل (٢/ ٨٠٦)، والإسنوى (٢/ ٤٩٦).
(١) جزء من حديث صحيح، ولفظه: "جاء رجل يسمع له دوى. . يسأل عن الصلاة. . . فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خمس صلوات في اليوم والليلة". أخرجه البخارى: كتاب الإيمان - باب الزكاة من الإسلام (١/ ١٣٠) ح ٤٦ فتح، ومسلم: كتاب الإيمان: (١/ ٤٠) ح ١١. من حديث طلحة بن عبيد اللَّه.

<<  <   >  >>