للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جميعا ويكون مس الذكر ويكون جماعا ومن مس البشرة} فلمسوه بأيديهم}.

وفي الحديث: (نهى عن بيع الملامسة) قال أبو عبيد: هي أن يقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، يقال: هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب فلا ينظر إليه ثم يوقع البيع عليه، وهذا من بيوع الغرر.

[(لمظ)]

وفي الحديث (الإيمان يبدو لمظة في القلب، واللمظة): مثل النكتة أو نحوها من البياض، ومنه قيل: فرس ألمظ إذا كان بجحفلته بياض.

[(لمع)]

في حديث عمر رضي الله عنه: (أنه ذكر الشام، فقال: هي اللماعة

<<  <  ج: ص:  >  >>