للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي الحديث: (لا جلب ولا جنب) قال أبو عبيد: الجلب يكون في شيئين: يكون في سباق الخيل، وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره، ويجلب عليه، فتكون في ذلك معونة للفرس على الجري، ويكون في الصدقة، وهو أني يقدم المصدق فينزل موضعًا ثم يرسل إلى المياه من يجلب إليه أغنام أهل المياه فيصدقها، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وأمر بأن يصدقوا على مياههم.

وفي حديث عائشة: (كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء مثل الجلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر).

قال الأزهري: أراه أراد بالجلاب ماء الورد، وهو فارسي معرب، والله أعلم قلت أراه: (دعا بشيء مثل الجلاب) والحلاب، والمحلب: الإناء الذي تحلب فيه ذات الحلب.

وجاء في حديث آخر: (كان إذا اغتسل دعاء بإناء مثل الحلاب) ودل قوله: (دعا بإناء) على أنه المحلب، وقد كتبناه في حرف الحاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>