للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن الأعرابي: الحارقة: الضيقة الملاقي، وقال شمر وأبو الهيثم: الحارقة: النكاح على الجنب. وقال أبو الهيثم مرة أخرى: الحارقة التي تثبت للرجل على حارقتها، أي على شقها وجنبها. قال: وقيل الحارقة التي تغلبها الشهوة حتى تحرق أنيابها بعضها على بعض.

[(حرم)]

قوله تعالى: {وهو محرم عليكم إخراجهم} قال ابن عرفة: التحريم المنع ومنه قوله: {وحرمنا عليه المواضع من قبل} أي معناه ذلك فلم يشتهها، يقال: حرمه عطاء إذا منعه.

وقوله: {للسائل والمحروم} أي الممنوع الرزق. قال ابن عباس: هو [١٤٦/ ب] المحارق يعني الذي قد انحرف عنه رزقه./ وقولهم له: به حرمة أي حق يمنع من ظلمه، ولهذا سميت النساء الحرم، والرجل محرم للمرأة أي ممنوع عن نكاحها.

قوله: {وأنتم حرم} الواحد: حرام ويقال: رجل محرم، وحرام، ومحل، وحلال، وأحرم الرجل إذا أهل بالحج وأحرم إذا دخل في الشهر الحرام وكذلك إذا دخل في البلد الحرام.

وقوله: {والحرمات قصاص} قال ابن عرفة: هذه الآية تحكم على كل من نال من مسلم شيئًا حرم عليه بالقصاص).

وقوله: {وحرام على قرية أهلكناها} وقرئ: (وحرم) والمعنى: واحد وقرئ: (وحرم على قرية) أي: وجب.

وقوله: {ذلك ومن يعظم حرمات الله} يعني: فروضه، والحرمة: ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه، المعنى: ومن يعظم ما حرمه الله عليه فيجتنبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>