للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما قول ذي الرمة:

وقفنا فسلمنا فردت سلاما .... علينا ولم ترجع جواب المخاطب

فإنه كما يقول: رد القاضي شهادته.

وأما الراجع من النساء: فهي التي مات عنها زوجها.

وفي حديث: (لا رد يدي في الصدقة) أي لا ترد التي تؤخذ في السنة مرتين.

[(ردع)]

في حديث عمر رضي الله عنه: (أن رجلا قال: رميت ظبيا فأصبت خششاءه، فركب ردعه فأسن فمات) أسن أي: غشي عليه من تن الرمح.

قال أبو عبيد: يعني: أنه سقط على رأسه، وإنما أراد بالردع الدم، شبهه بردع الزعفران وهو لطخه، وركوبه، أراد: أن الدم سال فخر الظبي عليه صريعا، فهذا معنى قوله: ركب ردعه.

وقال: أبو سعيد: الردع: العنق: ردع بالدم أم لم يردع.

يقال: ضرب ردعه، كما يقال: ضرب كرده، قال: وسمي العنق ردعا، لأنه يرتدع كل ذي عتق من الخيل وغيرها.

وقال ابن الأعرابي: ركب ردعه: أي: خر صريعا لوجهه، غير أنه كلما هم بالنهوض ركب مقاديمه، وقيل: ركب ردعه إذا ردع فلم يرتدع، كما يقال ركب النهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>