للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: فقد علما: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لو علم الكاذب منهما بعينه لم يفرّق بينهما، ولم يلاعن.

ولو علم أنّ امرأةً صادقة يحدّ الزوج لها بقذفه إيّاها.

ولو علم أنّ الزوج صادقٌ لحدّ المرأة للزنا الذي كان منها.

فلما خفي الصادق منهما على الحاكم، وجب حكم آخر، بحرمة الفرج على الزوج في الباطن والظّاهر، ولم يرد ذلك إلى حكم الباطن.

فكما ثبت هذا في المتلاعنين، ثبت أن الفِرَقَ كلها، والقضاء مما ليس فيه تمليك أموال أنه على حكم الظاهر، لا على حكم الباطن، وإن حكم القاضي يحدث في ذلك التحريم والتحليل في الظاهر والباطن جميعًا، وأنَّه على خلاف الأموال (١) التي يقضي بها الظّاهر وهي في الباطن على خلاف ذلك.

فتكون الآثار الأول على القضاء بالأموال، والآثار الأخر على القضاء بغير الأموال (٢) من إثبات العقود وحلها حتى يتبين (٣) وجوه الآثار والأحكام والقضاء (٤).

وحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة: أنهّما يتحالفان ويترادّان.

فتعود الجارية للبائع، ويحلّ له فرجها، ويحرم على المشتري.


(١) تحرف في المخطوط إلى: (الإنزال) والمثبت من شرح المعاني.
(٢) تحرف في المخطوط إلى: (الأموات) والمثبت من شرح المعاني.
(٣) في شرح المعاني: (حتى تتفق معاني).
(٤) في شرح معاني الآثار: (ولا تضاد).

<<  <   >  >>