للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولما قاله نوح الجامع (١) في جامعه، عن محمَّد -رحمه الله-: أنه كان يوقت عشرًا في عشر.

ولفظ المشايخ في عرفهم يراد به من بعد أبي حنيفة وصاحبيه.

وإذا كانت المسألة منصوصة عن أحد الثلاثة، لا يقال فيها: امتحن المشايخ. . . إلخ.

قوله: وقال أبو مطيع: إذا كان خمسة عشر في خمسة عشر لا يخلص.

يقال للمصنف: لو كان امتحان المشايخ على ما ذكرت لم يتصور أن يقع فيه خلاف؛ لأن ما وجد على كمية مخصوصة لا يعقل مخالفته، وإن كان قول أبي مطيع على اعتبار التحريك بالاغتسال [٣/ أ]. وقول المشايخ الذي نسب إليهم الامتحان بعشر على اعتبار غير الاغتسال نفى قوله. وهذا معنى قولهم: لا يتحرك. . . إلى آخره إلباسٌ. وعلى هذا: فالخمسة عشر أعلى الاعتبارات، فما معنى قوله بعد ذلك: أما العشرون في العشرين فلا أجد في نفسي منه شيئًا؟.


(١) قال المصنف في تاج التراجم (ص ٧): الجامع، لقب أبي عصمة، نوح بن أبي مريم ابن جمونة الموزي، لقّب بذلك؛ لأنه أول من جمع فقه أبي حنيفة، وقيل: لأنه كان جامعاً بين العلوم، له أربعة مجالس: مجلس للأثر، ومجلس لأقاويل أبي حنيفة، ومجلس للنحو، ومجلس للشعر. روى عن: الزهريّ، ومقاتل بن حيّان، مات سنة ثلاث وسبعين ومئة، وكان على قضاء مرو لأبي جعفر المنصور.
أقول: لكنه متروك الحديث، بل رمي بالوضع. قال ابن حجر في التقريب (ص ٥٦٧): كذّبوه في الحديث، وقال ابن المبارك: كان يضع. وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٨/ ٤٨٤) والمجروحين لابن حبان (٣/ ٤٨) والكامل لابن عدي (٧/ ٤٠) وتهذيب الكمال (٣٠/ ٥٦).

<<  <   >  >>