للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صحّةٍ أو مرض فعليها: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]. وبطل عنها الحيض في قولهم جميعاً. انتهى.

"فبطل": يشير إلى قيامها وقت الموت إذ المنقضي المعدوم لا يبطل.

ونحو قولهم في شروح الهداية (١): أَمَّا إذا طلَّقها رجعيًّا، فعدَّتها عدَّة الوفاة، سواءٌ طلَّقها في مرضه أو في صحَّته، ودخلت في عدَّة الطَّلاق، ثم مات الزَّوج.

وأمّا الثالث: فقال في الهداية (٢): أمَّا إذا كان رجعيًّا، فعليها عدَّة الوفاة بالإجماع، بخلاف [غير] الرَّجعيِّ؛ لأنَّ النكاح باقٍ من كل وجبة. انتهى.

ولا يبقى النكاح في الرجعي بعد ثلاث حيضٍ وخمسة أيّامٍ.

وقال في شرح الكنز: بخلاف المطلّقة رجعيًّا حيث تكون عدّتها عدة الوفاة اتفاقاً لبقاء الزوجية من كلّ وجهٍ قبيل الموت وانقطاعه بالموت. فيجب عليها عدة الوفاة. انتهى.

ومن حاضت ثلاث حيضٍ ومكثت بعدها خمسة أيام لا يكون زوجها قبل الموت وقد انقطعت الزوجية بانقضاء العدّة لا بالموت.

وقال في الإيضاح: وإن كان الطلاق رجعيًّا في صحّة أو مرضٍ فعدتها أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشرا (٣). بلا خلافٍ؛ لأن النكاح قد نفي. انتهى.


(١) فتح القدير لابن الهمام (٩/ ٢٧٤).
(٢) الهداية (١/ ٢٧٤) وفتح القدير لابن الهمام (٩/ ٢٧٣) والعناية شرح الهداية (٦/ ١٠٣ و ١٠٤) ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (٤/ ٤٠٤) ورد المحتار (١١/ ٤٥٩).
(٣) لقوله تعالى: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤].

<<  <   >  >>