للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[ترجح زمن الحال في المضارع]]

قال ابن مالك: (ويترجّح الحال مع التّجريد).

ــ

وظاهر كلام سيبويه المنع، وإلا فلا فائدة في التخصيص (١).

قال ناظر الجيش: للفعل المضارع قرائن تخلصه للحال، وقرائن تخلصه للاستقبال، وقرائن تصرفه إلى المضي.

فشرع المصنف في ذكر ذلك وقدم على ما ذكره مسألة وهي:

«أنّ الفعل إذا تجرّد عن القرائن الحاليّة والقرائن الاستقباليّة وغير ذلك، رجح كونه للحال».

وعلل المصنف ذلك بأنه: «لمّا كان للماضي في الوضع صيغة تخصّه كفعل، وللمستقبل صيغة تخصّه كافعل (٢)

ولم يكن للحال صيغة تخصّه؛ بل اشترك مع المستقبل في المضارع جعلت دلالته على الحال راجحة عند تجريده من القرائن؛ ليكون ذلك جابرا لما فاته من الاختصاص بصيغة» (٣).

وأقول: إن في كلام المصنف اضطرابا في المتن والشرح، وذلك أنه قال:

والمضارع صالح له وللحال أي للاستقبال وللحال؛ فحكم بالصلاحية لهما وأطلق، فدل على التساوي في الدلالة عليهما، فيكون مشتركا، ثم قال: ويترجّح الحال مع التّجريد. وهذا ينفي الاشتراك، ولا يقال إن الصلاحية لهما لا يلزم منها الاشتراك (٤)؛ إذ لا تمتنع الصلاحية مع كونه حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر، لأنّا نقول إيراده ذلك بعد قوله: والأمر مستقبل أبدا. وسياق كلامه يقتضي أنه إنما -


(١) ليس تخصيصا، وإنما هو توضيح فقط وبيان أولوية.
والواجب في نفي أي أسلوب مراعاة معنى حرف النفي نفسه:
فلن: للاستقبال ثم للتأبيد على رأي. ولم: يجوز فيها لم يكن ثم كان. ولمّا: لا يجوز فيها ذلك.
وما: لنفي الماضي كثيرا، ولا: الغالب في نفيها المستقبل. وهكذا.
(٢) الأول وزن للماضي الثلاثي، والثاني وزن للأمر منه.
(٣) انظر: شرح التسهيل (١/ ٢١)، وقد أخذ هذه العلة صاحب الهمع (١/ ٨) ولكنه هضم ابن مالك حقه. ويضاف إلى ذلك ما ذكره الفارسي قريبا، وهي: أن اللفظ إذا صلح للقريب والبعيد، كان القريب أحق به.
(٤) في نسخة (ب): يلزم منها الاشتراك، وصحته لا يلزم كما في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>