للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الإعراب والتعريف أو التنكير والاستفهام أو الخبر وكان العامل واحدا فالإتباع والقطع بشرطه جائزان.

وإن كان العامل أزيد من واحد واختلفت العوامل في الجنس فالقطع، وإن اتفقت في الجنس فإما أن تتفق في اللفظ والمعنى أو تختلف فيهما أو تتفق في أحدهما دون الآخر فالصور أربع. ومذهب سيبويه جواز الإتباع والقطع بشرطه في الصور كلها (١). ومذهب أبي بكر وجوب القطع فيها كلها (٢) والمبرد وافق سيبويه في جواز الإتباع في صورتين وهما: أن يحصل الاتفاق في المعنى والاختلاف في اللفظ وأن يحصل الاتفاق في اللفظ والمعنى (٣) وخالفه في صورتين فأوجب القطع فيهما وهما أن يحصل الاختلاف في اللفظ والمعنى أو في المعنى دون اللفظ.

وتضمن كلامه أن النعت لا يقطع إلا إن كان لمدح أو ذم أو ترحم، وليس الأمر كذلك بل قطع النعت موقوف على كون المنعوت معلوما أو غير معلوم. إن كان غير معلوم فالإتباع واجب وإن كان معلوما جاز القطع وإن كان النعت للبيان في الأصل كما عرفت ذلك من كلام المصنف. وقد نص على ذلك ابن أبي الربيع فقال بعد أن مثل بقوله:

جاءني زيد الخياط: إذا قطعت يجوز إظهار الفعل إذا نصبت، وإظهار المبتدأ إذا رفعت وكأنه في النصب جواب من قال من يعني، وفي الرفع جواب من قال من هو. لأن المنعوت لا يفتقر إلى بيان به. فلا فرق في القطع بين النعت

الذي هو لأحد الثلاثة والذي هو للبيان إذا كان المنعوت معلوما بدون النعت وإنما الفرق بين النعت الذي هو للبيان وبين ما هو لأحد الثلاثة أن إضمار الرافع أو الناصب للنعت المقطوع واجب إذا كان النعت لغير البيان وجائز إضماره وإظهاره إذا كان للبيان (٤).

ثم كلام ابن عصفور يتضمن أن توافق المنعوتين في التعريف أو التنكير وفي الاستفهام أو الخبر شرط في جواز الإتباع وليس في كلام المصنف إشارة إلى ذلك. -


(١) الكتاب (٢/ ٥٧: ٦٠، ١٥٠، ١٥١).
(٢) الأصول (٢/ ٤٢).
(٣) المقتضب (٤/ ٣١٥).
(٤) التذييل (٤/ ١٢٧) بغير نسبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>