للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا مطعن فيها، وثبوت ذلك دليل على جوازه في العربية (١).

وكان ناظر الجيش معتدلا في هذا الجانب واستشهد بالقراءات الواردة كلها، متواترها وشاذها، من ذلك قوله:

اختار المصنف جواز قراءة ابن عامر ... قتل أولادهم شركائهم [الأنعام: ١٣٧]، وقال أبو حيان: «هو الصحيح وإن

كان أكثر النحويين لا يجيزونه في الكلام وذكروا أنه مختص بالشعر».

قال أبو حيان: «وأما من صرح بأنها غلط فهو قدح في التواتر؛ بل جميع القراءات السبع متواترة فعلى كل قراءة منها جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب، ومنكر التواتر فيها يكون في إسلامه دخل».

قال ناظر الجيش: «وهو كلام حسن صادر عن حسن الاعتقاد صحيح الاستمساك حافظ لنظام الشريعة المطهرة ...».

[ثالثا: الحديث الشريف]

اختلفت نظرة اللغويين والنحاة إلى الحديث الشريف المروي عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم مما جعل بعضهم يستشهدون به في قضاياهم، وبعضهم الآخر يستبعدونه فلا يستندون إليه في إثبات ألفاظ اللغة، ووضع قواعدها. قال العلامة السكندري: «مضت ثمانية قرون والعلماء من أول أبي الأسود الدؤلي إلى ابن مالك لا يحتجون بلفظ الحديث في اللغة إلا الأحاديث المتواترة» (٢).

وقضية الاستشهاد بالحديث الشريف قد أخذت على يد ابن مالك اهتماما لم يتحقق لها من قبل. وجاء أبو حيان فأشعلها - كما يقولون - ثورة، وقال في ابن مالك ما قال. وهيأ الله لابن مالك من القوم من يردّ إليه حقه فكان ناظر الجيش تلميذ أبي حيان.

ونرى أن نبرز للبحث والباحثين تلك النصوص التي وردت بين ابن مالك، وأبي حيان، وناظر الجيش في هذه القضية.


(١) الاقتراح (ص ٤٩).
(٢) مجلة مجمع اللغة العربية (١/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>