للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[مواضع الابتداء بالنكرة]]

قال ابن مالك: (وحصولها في الغالب عند تنكير المبتدأ بأن يكون وصفا، أو موصوفا بظاهر أو مقدر، أو عاملا أو معطوفا أو معطوفا عليه، أو مقصودا به العموم أو الإبهام، أو تالي استفهام أو نفي أو لولا أو واو الحال أو فاء الجزاء أو ظرف مختصّ أو لاحق به، أو بأن يكون دعاء أو جوابا أو واجب التّصدير أو مقدّرا إيجابه بعد نفي).

قال ناظر الجيش: شرع المصنف في تعداد المواضع التي يفيد فيها الابتداء بالنكرة، وينبغي أن يعلم قبل ذلك: الضابط في جواز الابتداء بالنكرة ما هو؟ وقد اختلفت فيه عباراتهم.

فقال ابن السراج: «المعتبر حصول الفائدة، فمتى حصلت في الكلام جاز الابتداء بالنّكرة وجد شيء من الشّروط أو لم يوجد» (١) [١/ ٣٢٩].

وقال الجرجاني: يجوز الإخبار عن النكرة بكل أمر لا تشترك النّفوس في معرفته، نحو: رجل من بني تميم شاعر أو فارس». فالمجوز عنده شيء واحد وهو جهالة بعض النفوس (٢). -


(١) نص كلامه في كتابه (الأصول ١/ ٦٣ تحقيق عبد الحسين الفتلي) هو قوله: «وحق المبتدأ أن يكون معرفة أو ما قارب المعرفة من النكرات الموصوفة خاصة، فأما المعرفة فقولك: عبد الله أخوك وزيد قائم.
وأما ما قارب المعرفة من النكرات نحو قولك: رجل من تميم جاءني وخير منك لقيني وصاحب لزيد جاءني، وإنما امتنع الابتداء بالنكرة المفردة المحضة؛ لأنه لا فائدة فيه وما لا فائدة فيه فلا معنى لنتكلم به، ألا ترى أنك لو قلت رجل قائم أو رجل عالم لم يكن في هذا الكلام فائدة لأنه لا يستنكر أن يكون في الناس رجل قائم أو عالم، فإذا قلت: رجل من بني فلان أو رجل من إخوانك أو وصفته بأي صفة كانت تقربه من معرفتك حسن لما في ذلك من الفائدة».
وفي موضع آخر يقول: «وإنّما يراد في هذا الباب وغيره الفائدة، فمتى ظفرت بها في المبتدأ وخبره فالكلام جائز، وما لم يفد فلا معنى له في كلام العرب ولا في كلام غيرهم». (أصول النحو: ١/ ٢١).
(٢) انظر المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر: (١/ ٣٠٥) يقول:
«اعلم أن للمبتدأ والخبر انقساما إلى التنكير والتعريف، فإما أن يكون أحد الجزأين معرفة والآخر نكرة، وإما أن يكونا معرفتين، وإما أن يكونا نكرتين، فهما بهذه على ثلاثة أضرب:
الأول: ما كان معرفة فنكرة نحو: زيد منطلق، ثم شرح أحكامه.
الثاني: أن يكونا معرفتين، كقولك: زيد أخوك، ثم شرح أحكامه. -

<<  <  ج: ص:  >  >>