للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك، وبعضهم يمنعه. والذين يسهلون فيه يقولون: اللحم موزون، والثمر والعيش مكيلان؛ هذا الأصل فيهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت العلة، جاز بيع أحدهما بالآخر نسيئة. وهؤلاء يقولون: العلة في الأصناف الأربعة الطعم، فإنهم يمنعون ذلك.

اشتراط البائع على المشتري اشتراء سلعة من غيره

(وأما) اشتراط البائع على المشتري اشتراء سلعة من غيره، فالذي يظهر أن هذا شرط فاسد، وإذا استسلم رجل من آخر دراهم، ثم اشترى بها منه طعاما، فهذا إذا كان بشرط أو مواطأة، فلا يجوز.

(وأما) إذا أخذ الدراهم، وذهب ليشتري بها من غيره، فلم يجد عند غيره شيئا، ثم رجع فاشترى منه، فلا بأس بذلك.

[اشتراط صاحب الأرض على مستأجرها أن يستسلم منه]

(وأما) اشتراط صاحب الأرض ونحوها على مستأجرها أن يستسلم منه، فلا يجوز، وهو كبيعتين في بيعة كما تقدم.

[دم الذبيحة الذي يبقى في مذبحها ولحمها بعد الذبح]

(وأما) دم الذبيحة الذي يبقى في مذبحها ولحمها بعد الذبح، فإنه طاهر، لأن الله إنما حرم الدم المسفوح، والمسفوح هو الذي يسيل. فالذي ليس بمسفوح، ليس بحرام، وحله يدل على طهارته.

وهذه المسائل تحتاج إلى بسط وتفصيل، لكن الموضوع لا يتسع لذلك، والله -سبحانه وتعالى- أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>