للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) * رحمه الله تعالى:

الأولى: فيما إذا كان لإنسان على آخر دين، وقال: دينك قادم في هذا الزرع أو هذه الثمرة، هل يكون هذا رهنا أم لا؟

وفي رجل عليه دين، ولا يفي دينه بما عليه، وعند إنسان له رهن هل صاحب الرهن مقدم على من سواه؟

وفيما إذا امتنع الراهن من قضاء الدين، وأبى أن يأذن في بيع الرهن، وتعذر إجباره، وتعذر الحاكم، فهل إذا قام عدل، وباع الرهن، فقضى الدين، هل ينفذ تصرفه أم لا؟

وهل إذا أعطت الأم ابنتها الصغيرة حليا تلبسه، ولم يقبضه وليها لها، وليست ذات زوج، فهل تملكه أم لا؟

وهل إذا شرط البائع للثمرة بعد بدو صلاحها على المشتري القطع، فتلفت بجائحة أو تعيبت بها، فهل يكون ضمانها على المشتري أم لا؟

وهل إذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن، فهل يكون بدله الذي أبدله به رهن، والحالة هذه أم لا؟

وإذا ادعى إنسان على آخر عقارا، فقال المدعَى عليه: ورثته من أبي، ولم أعلم لك فيه حقا، هل تقبل يمينه هذه على صفة جوابه؟

وإذا ادعى إنسان شيئا أنه يملكه الآن، وشهدت البينة أنه كان له أمس، أو لأبيه قبل موته إلى أن مات، هل تسمع أم لا؟ أفتونا مأجورين.

الجواب وبالله التوفيق:

[رهن الزرع بالدين]

أما المسألة الأولى: فيما إذا قال: حقك أو دينك قادم في هذا الزرع ... إلخ، فهذا ليس برهن، وإنما هو وعد، فيصير المقول له ذلك أسوة الغرماء، وإن


* تقدم ذكر هذه المسائل في ١/ ٦٧٤. [معد الكتاب للمكتبة الشاملة]

<<  <  ج: ص:  >  >>