للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسائل سئل عنها الشيخ عبد الله (أبا بطين) فأجاب:

[إذا ترك الساعي في الخَرْص لرب المال أشياء من كمال النصاب]

(مسألة): إذا ترك الساعي في الخَرْص لرب المال أشياء من كمال النصاب، كما إذا كان عنده خمسة أوسق، فترك منها وسقا، فقد ذكروا: إن كان رب المال أكل هذا الوسق المتروك، فلا يجب عليه شيء في الأربعة الأوسق الباقية، وإن لم يأكل هذا الوسق المتروك -زَكَّى الأربعة الأوسق فقط.

[الزكاة في غلة الوقف]

(الثانية): وجوب الزكاة في غلة الوقف، فإن كان الوقف على معين واحد أو جماعة، وحصل لكل واحدة نصاب زَكَّاهُ، وإن كان الوقف على غير معين لم يجب فيه شيء.

[إذا كان عند إنسان نصاب في الشتاء وبعض نصاب في القيظ]

(الثالثة): إذا كان عند إنسان نصاب في الشتاء وبعض نصاب في القيظ - أخرج زكاة نصاب الشتاء، ولم يجب عليه شيء في زرع القيظ إذا لم يبلغ نصابا.

[إذا دَبَّر عبده وأوصى بثلث ماله]

(الرابعة): إذا دَبَّر عبده، وأوصى بثلث ماله في جهة بر، كان الجميع يخرج من الثلث؛ لأن التدبير وصيةٌ على المشهور، وله الرجوع في الوصية وبيع المدبر، على اختلاف في ذلك.

[بيع السلم قبل قبضه]

(الخامسة): السلم، فلا يباع قبل قبضه، ولا يؤخذ ممن هو عليه عوض عن دين السلم، في قول أكثر العلماء.

[هل للعصبة ولاية مع عدم حاكم ووصي]

(السادسة): إذا مات الوصي أقام الحاكم عدلا في ذلك من العصبة أو غيرهم، وليس للعصبة ولاية إلا مع عدم حاكم ووصي، على قول غير مشهور، لكنه متوجه مع عدم الحاكم.

[الطلاق على عوض]

(السابعة): إذا طلق الرجل زوجته؛ فإنها تقع الثلاث لو كان على عوض.

[الطلاق المعلق ثلاثا]

(الثامنة): إذا قال الزوج لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، وكرره

<<  <  ج: ص:  >  >>