للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: المذهب أن النقاء طهر، وإن لم تر معه بياضا؛ فعليها أن تغتسل، وتصلي، وفيه قول؛ لأن البياض الذي يأتي المرأة عقب انقطاع الحيض، هو الطهر الصحيح، وإليه يميل شيخنا -رحمه الله- فيما يرى، والله أعلم. انتهى.

[بيع الكاليء بالكاليء]

بسم الله الرحمن الرحيم

وجدت بخط الأشياخ قوله: ولا يصح بيع كالئ بكالئ، ولها صور منها: بيع ما في الذمة حالّ، وعروض وأثمان بثمن إلى أجل ممن هو عليه أو غيره، ومنها جعله رأس مال سلم كما ذكره المصنف -رحمه الله-، ومنها لو كان لكل واحد من اثنين دينا على صاحبه من غير جنسه، كالذهب والفضة، وتصارفا، ولم يحضر شيئا، فإنه لا يجوز سواء كانا حالَّين أو مؤجلين.

ثم اعلم أن قول المصنف -رحمه الله-: ولا يحل بيع كالئ بكالئ -يشمل ثمان صور:

الأولى: بيع حالٍّ بحَالٍّ لمن هو عليه.

السادسة: بيع حال بمؤجل لغيره.

السابعة: بيع مؤجل لمن هو عليه.

الثامنة: بيع مؤجل بمؤجل لغيره.

فلا يصح في هذه الصور جميعها إلا في الأولى والثانية، تمت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد: فهذه خمس مسائل سئل عنها شيخنا عبد الله بن عبد الرحمن (أبا بطين) رحمه الله.

الحمد لله وحده

[البلدة التي فيها شيء من مشاهد الشرك]

(المسألة الأولى): عن البلدة التي فيها شيء من مشاهد الشرك، والشرك فيها ظاهر، مع كونهم يشهدون "أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله" مع عدم القيام بحقيقتهما، ويؤذنون، ويصلون الجمعة والجماعة، مع التقصير في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>